[rtl]الفصل .[/rtl]
[rtl]- .يمكن للرئيس أو ثلثي المكتب المسير أو ثلثي أعضاء الجمعية طلب عقد جمع عام استثنائي في أي وقت من أجل حل الجمعية.[/rtl]
[rtl]- .في حالة حل الجمعية لأي سبب ما، يصبح الرئيس شرعا مصفيا لها إلا إذا قرر الجمع العام الاستثنائي غير ذلك.[/rtl]
[rtl]- تعطى جميع الصلاحيات لرئيس الجمعية للقيام بالإجراءات القانونية وبالخصوص تلك الناتجة عن الفصل الخامس من ظهير 15 نونبر1958.[/rtl]