alghouz soliman Admin
عدد المساهمات : 276 نقاط : 848 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 24/02/2011 العمر : 32
| موضوع: في تأسيس الجمعيات بصفة عامة الخميس أبريل 11, 2013 3:33 pm | |
| في تأسيس الجمعيات بصفة عامة
الفصل 1 الجمعية هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم. وتجرى عليها فيما يرجع لصحتها القواعد القانونية العامة المطبقة على العقود و الالتزامات. الفصل 2 (غير بمقتضى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.733.283 بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 (10 أبريل 1973)) يجوز تأسيس جمعيات الأشخاص بكل حرية ودون سابق إذن بشرط أن تراعى في ذلك مقتضيات الفصل 5. الفصل 3 (غير بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى (23 يوليو 2002 )) كل جمعية تؤسس لغاية أو لهدف غير مشروع يتنافى مع القوانين أو الآداب العامة أو قد تهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بوحدة التراب الوطني أو بالنظام الملكي أو تدعو إلى كافة أشكال "التمييز تكون باطلة". الفصل 4 يسوغ لكل عضو جمعية لم تؤسس لمدة معينة أن ينسحب منها في كل وقت وإن بعد أدائه ماحل أجله من واجبات انخراطه وواجبات السنة الجارية وذلك بصرف النظر عن كل شرط ينافى ما ذكر. الفصل 5 (غير بمقتضى الظهير رقم 1.73.283 الصادر في 6 ربيع الأول 1393 (10 أبريل 1973 -المادة الأولى- و بمقتضى الظهير رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى (23 يوليو 2002) -المادة الثانية –) يجب أن تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية مباشرة أو بواسطة عون قضائي يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال وتوجه السلطة المحلية المذكورة إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة نسخة من التصريح المذكور وكذا نسخا من الوثائق المرفقة به المشار إليها في الفقرة الثالثة بعده، وذلك قصد تمكينها من إبداء رأيها في الطلب عند الاقتضاء. وعند استيفاء التصريح للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة اللاحقة يسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 60 يوما وفي " حالة عدم تسليمه داخل هذا الأجل جاز للجمعية أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها. ويتضمن التصريح ما يلي: - إسم الجمعية وأهدافها؛ لائحة بالأسماء الشخصية والعائلية وجنسية وسن وتاريخ ومكان الازدياد ومهنة ومحل سكنى أعضاء المكتب المسير؛ - الصفة التي يمثلون بها الجمعية تحت أي اسم كان؛ - صورا من بطائقهم الوطنية أو بطائق الإقامة بالنسبة للأجانب ونسخا من بطائق السجل العدلي؛ - مقر الجمعية؛ - عدد ومقار ماأحدتثه الجمعية من فروع ومؤسسات تابعة لها أو منفصلة عنها تعمل تحت إدارتها أو تربطها بها علائق مستمرة وترمي إلى القيام بعمل مشترك. و تضاف إلى التصريح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل القوانين الأساسية وتقدم ثلاثة نظائر عن هذه الوثائق إلى مقر السلطة الإدارية المحلية التي توجه واحدة منها إلى الأمانة العامة للحكومة. ويمضي صاحب الطلب تصريحه وكذا الوثائق المضافة إليه ويشهد بصحتها وتفرض على كل من القوانين الأساسية ولائحة الأعضاء المكلفين بإدارة الجمعية أو تسييرها حقوق التنبر المؤداة بالنسبة للحجم، باستثناء نظيرين. وكل تغيير يطرأ على التسيير أو الإدارة أو كل تعديل يدخل على القوانين الأساسية وكذا إحداث مؤسسات فرعية أو تابعة أو منفصلة، يجب أن يصرح به خلال الشهر الموالي وضمن نفس الشروط، ولايمكن أن يحتج على الغير بهذه التغييرات والتعديلات إلا ابتداء من اليوم الذي يقع فيه التصريح بها. وفي حالة إذا لم يطرأ أي تغيير في أعضاء الإدارة يجب على المعنيين بالأمر أن يصرحوا بعدم وقوع التغيير المذكور وذلك في التاريخ المقرر له بموجب القوانين الأساسية. ويسلم وصل مختوم ومؤرخ في الحال عن كل تصريح بالتغيير أو بعدمه. الفصل 6 (نسخ وعوض بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادرفي12 من جمادى الأولى 1423( 23 يوليو 2002)- المادة الأولى - ) كل جمعية صرح بتأسيسها بصفة قانونية يحق لها أن تترافع أمام المحاكم وأن تقتني بعوض وأن تتملك وتتصرف فيما يلي: 1 - الإعانات العمومية؛ 2 - واجبات انخراط أعضائها؛ 3 - واجبات اشتراك أعضائها السنوي؛ 4 - إعانات القطاع الخاص؛ 5 - المساعدات التي يمكن أن تتلقاها الجمعية من جهات أجنبية أو منظمات دولية مع مراعاة مقتضيات الفصلين 17 و 32 مكرر من هذا القانون؛ 6 - المقرات والأدوات المخصصة لتسييرها وعقد اجتماعات أعضائها؛ 7 - الممتلكات الضرورية لممارسة وإنجاز أهدافها.
الفصل 7 (غير بمقتضى الظهير رقم 1.73.283 الصادر في 6 ربيع الأول 1393 (10 أبريل 1973 ) - الفصل الأول – و نسخ و عوض بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002) - المادة الأولى- ) تختص المحكمة الابتدائية بالنظر في طلب التصريح ببطلان الجمعية المنصوص عليه في الفصل الثالث أعلاه. كما تختص أيضا في طلب حل الجمعية إذا كانت في وضعية مخالفة للقانون. و ذلك سواء بطلب من كل من يعنيه الأمر أو بمبادرة من النيابة العامة. وللمحكمة بالرغم من كل وسائل الطعن أن تأمر ضمن الإجراءات التحفظية بإغلاق الأماكن ومنع كل اجتماع لأعضاء الجمعية. الفصل 8 (غير بمقتضى الظهير رقم 1.73.283 الصادر في 6 ربيع الأول 1393 ( 10 أبريل 1973 ) - الفصل الأول – و نسخ و عوض بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002 )- المادة الأولى -) يعاقب بغرامة تتراوح بين 1.200 و 5.000 درهم الأشخاص الذين يقومون بعد تأسيس جمعية بإحدى العمليات المشار إليها في الفصل السادس دون مراعاة الإجراءات المقررة في الفصل 5. وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة. كما يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 10.000 و20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تمادى في ممارسة أعمالها أو أعاد تأسيسها بصفة غير قانونية بعد صدور حكم بحلها. تطبق نفس العقوبات على الأشخاص الذين يساعدون على اجتماع أعضاء الجمعية المحكوم بحلها. الفصل 15 تخضع لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا الجمعيات التي تتألف منها أحزاب سياسية أوالتي تتابع بأي وجه كان نشاطا سياسيا. ويعتبر نشاطا سياسيا بالمعنى المعمول به في منطوق ظهيرنا الشريف هذا كل نشاط من شأنه أن يرجح مباشرة أو غير مباشرة مبادئ الجمعية في تسيير وتدبير الشؤون العمومية، وأن يسعى ممثلوها في تطبيقها. الفصل 16 تجرى علاوة على ذلك المقتضيات الخصوصية الآتية على الأحزاب السياسية وعلى الجمعيات ذات الصبغة السياسية. الفصل 17 (غير وتمم بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو2002 )) لا تتأسس الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية إلا إذا لم تكن عرضة للبطلان المذكور في الفصل الثالث وتوفرت فيها علاوة على تقديم التصريح المنصوص عليه في الفصل الخامس الشروط التالية: 1- أن تتألف من مواطنين مغاربة فقط وتكون مفتوحة في وجه جميع المواطنين المغاربة بدون ميز من حيث العنصر أو الجنس أو الدين أو الإقليم؛ 2- أن تؤسس وتسير بأموال وطنية الأصل دون سواها؛ 3- أن تكون لها قوانين أساسية تخول جميع أعضائها قابلية المشاركة الفعلية في إدارة الجمعية؛ 4 – ألا تفتح في وجه العسكريين العاملين و لا رجال القضاء ولا الموظفين ذوي السلطة ولا الموظفين في الشرطة ولا أعوان القوات المساعدة ولا حراس السجون ولا الضباط والحراس الغابويين ولا أعوان مصلحة الجمارك العاملين؛ 5 – ألا تفتح في وجه الأشخاص المجردين من الحقوق الوطنية. الفصل 18 (غير بمقتضى المرسوم بقانون رقم 2.92.719 الصادر في 30 ربيع الأول 1413 (28 سبتمبر 1992)) لا يجوز أن تتلقى الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الطابع السياسي إعانات مباشرة أو غير مباشرة من الجماعات المحلية والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم في رأس مالها الدولة أو الجماعات والمؤسسات الآنفة الذكر. الفصل 19 (نسخ وعوض بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423( 23 يوليو 2002 ) - المادة الأولى- ) يقرر الحل طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 7 من هذا القانون، في حالة مخالفة مقتضيات الفصول 3 و 5 و 17 أعلاه. الفصل 20 (غير بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 ( يوليو 2002 ) - المادة الثانية- ) يعاقب بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 7 و 8 بغرامة تتراوح بين 1.200 و10.000 درهم الأشخاص الذين ينخرطون دون مراعاة لمقتضيات المقاطع 1 و 4 و 5 من الفصل 17 في حزب سياسي أو في جمعية ذات صبغة سياسية أو يقبلون عن قصد انخراط أشخاص لم تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في نفس المقاطع. تطبق نفس العقوبات على الأشخاص الذين يدفعون أو يقبلون إعانات مالية دون مراعاة لمقتضيات الفصل 18.ويعاقب بحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 10.000 و 50.000 درهم كل من يتلقى أموالا من بلد أجنبي قصد تأسيس أو تسيير حزب سياسي أو جمعية ذات صبغة سياسية.
في الجمعيات الأجنبية الفصل 21 (غير بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 ( 23 يوليو 2002 )) تعتبر جمعيات أجنبية بمنطوق هذا الجزء الهيآت التي لها مميزات جمعية ولها مقر في الخارج أو يكون لها مسيرون أجانب أو نصف الأعضاء من الأجانب أو يديرها بالفعل أجانب ومقرها في المغرب. الفصل 22 (غير بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 ( 23 يوليو 2002 )) يجوز للسلطة المحلية في إطار تطبيق مقتضيات الفصل السابق أن توجه في أي وقت، إلى مسيري كل جمعية تباشر نشاطها في دائرة نفوذها، طلبا يرمي إلى تزويدها كتابة داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا بكل البيانات الكفيلة بمعرفة المركز الذي تتبعه الجمعية المعنية وهدفها، و جنسية أعضائها، و متصرفيها و مسيريها الفعليين. وتطبق العقوبات المقررة في الفصل 8 أعلاه على من لم يمتثل منهم لهذا الأمر أو من يدلي بتصريحات كاذبة. الفصل 23 لا يسوغ لأية جمعية أجنبية أن تتألف أو أن تباشر نشاطها بالمغرب إلا بعد تقديم تصريح سابق بشأنها ضمن الشروط المقررة في الفصل الخامس. الفصل 24 (غير بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 ( 23 يوليو 2002 )) يجوز للحكومة خلال ثلاثة أشهر ابتداء من التاريخ المضمن في الوصل الأخير أن تمانع في تأسيس جمعية أجنبية وكذا في كل تعديل يدخل على القوانين الأساسية أو كل تغيير يطرأ على الأشخاص المسيرين أو الإدارة أو في كل إحداث فروع أو مؤسسات تابعة لجمعية أجنبية موجودة. الفصل 25 لا يجوز لأية جمعية أجنبية أن تنجز العمليات المأذون لها فيها بموجب الفصل 6 إلا بعد انصرام أجل الثلاثة أشهر المقرر في الفصل 24. الفصل 26 (غير بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002 )) تجري على الاتحادات أو الجامعات الأجنبية مقتضيات الفصول 14و23 و24 ويجب أيضا أن يصدر لها الإذن بموجب مرسوم. الفصل 27 (غير بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 ( 23 يوليو 2002 )) عندما تكون جمعية أجنبية في حالة البطلان المقررة في الفصل الثالث أو في وضعية مخالفة لمقتضيات الفصول 14 و 23 و 25، أو يمس نشاطها بالأمن العمومي فإن حلها يجري طبق المسطرة المنصوص عليها في الفصل السابع. ويعاقب مؤسسو الجمعية أو مديروها أو متصرفوها زيادة على ذلك بحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 10.000و50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. الفصل 28 تطبق على الجمعيات الأجنبية جميع مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا الغير المنافية لمقتضيات هذا الجزء.
| |
|